استدلالات . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۳۳۸۸۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.