إجراءات " الأعمال الإجرائية " . تفتيش " إجراءاته " . إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة .
الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع .
تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده . لا بطلان .
الطعن
رقم ۳۰۷۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.