محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الموجز
المنازعة في تصوير المحكمة للواقعة. أو تصديقها لأقوال الشهود. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنــــــــــــــــــــــة و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن ونـبـيـــــــــل مــــــســــــعــــــــود و عـبد المنــعــــم مـــســـعــــد نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق…

