إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحخيحة لواقعة الدعوى " . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹٥۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.