4- حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل". سجون. مواد مخدرة.
الموجز
إيراد الحكم بأن ضبط الطاعن تم بمعرفة معاون المباحث بدلاً من رئيس المباحث. خطأ مادي لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنــــــــــــــــــــــة و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن ونـبـيـــــــــل مــــــســــــعــــــــود و عـبد المنــعــــم مـــســـعــــد نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق…

