فاعل أصلي. مسئولية جنائية. تضامن. سرقة "سرقة بالإكراه". ظروف مشددة.
الموجز
تواجد الطاعنين معًا على مسرح الجريمة وإسهامهم بنصيب فيها. مؤداه: اعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنـــــــــــــــــــــة و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن ونـبـيـــــــــل مـــــســـــعـــــــود و عـبـد الـمـنـعــم مـــســـعــــد نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق…

