إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٥۸۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.