الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۸۷۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول