إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . حد ذلك ؟
اعتماد الحكم على الأدلة بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . غير لازم . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وعادل غازي و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاب . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ…

