إثبات " شهود " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض " أسباب الطعن . تحديدها. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۳۳۷۲۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.