دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نعي الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ومفاد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وعادل غازي و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أنيس . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ…

