الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية سلاح. عقوبة "توقيعها". غرامة. نقض "حالات الطعن. خطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في تصحيح الحكم". قانون "سريانه".الطعنرقم ۲٥۲۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول