إثبات "بوجه عام". اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٤۱۷۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.