إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . أسباب الطعن . ما يقبل منها
الطعن
رقم ٤٥۳۲۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.