قتل عمد . جريمة " أركانها " . سبق إصرار . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۷۹۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.