الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرابطة السببية . قصد احتمالى . ضرب أفضى إلى موت . نقض. "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۷۳۷ لسنة ۳٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول