نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاد "
الموجز
مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره : امتداده إلى اليوم التالي لنهاية العطلة
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفه " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ علاء مرسي هاني عبد الجابر
هشام فرغلي و أحمد عبد الفتاح الحنفي
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى .
وأمين السر السيد / كمال سالم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 9 من صفر سنة 1438ه الموافق 9 من نوفمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 35393 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من
حساني حسين محمد أحمد " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 4271 لسنة 2013 جنايات أرمنت
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 751 لسنة 2013 كلي الأقصر ) .
بأنه فى يوم 23 من مايو سنة 2013 بدائرة قسم شرطة الأربعين محافظة الأقصر .
حاز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 28 من أبريل سنة 2014 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 ، 95 لسنة 2003 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من مايو سنة 2014 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 28 من يونيه سنة 2014 موقعاً عليها من المحامي / محمد حسن محمد علي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 من أبريل سنة 2014 وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض بتاريخ 18 من مايو سنة 2014 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 28 من يونيو سنة 2014 ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 27 من يونيه من السنة ذاتها ، بيد أنه لما كان هذا اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 28 من يونيه سنة 2014.
لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان واف لواقعة الدعوى ، والتفت عن دفاع الطاعن بانتفاء واقعة التبديد ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن واقعة التبديد ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ن يكو
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

