نقض " أسباب الطعن . تحديدها. ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٦۲٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.