شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۱۲۳۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۰/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بنفى التهمة . موضوعى . لا يستأهل ردا ً . استفادة الرد مستفادا ً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة "
وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصــطفـــــــــى حـــســـــــــــان عــــــــــــــــــــــلاء مـــرســــــــــــي
هــــــــانــي عــبد الجـــابـــــر و على نور الدين الناطـوري
" نـــواب رئيس المحكمـــــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي .
وأمين السر السيد / كمال سالم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 11 من محرم سنة 1438هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2016 م

أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12398 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من

عصمت سلامة عبد الشهيد " المحكوم عليه "

ضــد

النيابة العامة " المطعون ضدها "




" الوقائــــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنايـة رقــم 2842 سنــة 2012 جنايات مركـز طما ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 293 سنة 2012 كلي شمال سوهاج ) .
بأنه فى يوم 24 من فبراير سنة 2012 بدائرة مركز طما ـــــــ محافظة سوهاج .
1ـــــ قتل / كميل نظير عطوان فام عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه بسكين أعلى فخذه الأيمنى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه فى ذات الزمان والمكان شرع فى قتل فام عطا الله صليب عبد الملاك وشهرته ( راضى ) عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه بالسلاح آنف البيان فى صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .
3ـــــ أحرز بغير ترخيص أداة " سكيناً " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه الثاني ونجل المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن التهمة الأولى تشكل فى حق المتهم جريمة الضرب المفضى إلى الموت والتهمة الثانية تشكل الضرب البسيط قضت حضورياً بتاريخ 3 من يوليو سنة 2012 عملاً بالمادتين 236/1 , 242/3،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25مكرراً , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية متضمنتين العقوبة عن التهمة الثالثة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعويين المدنيتين إلى محكمة طما الجزئية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 6766 لسنة 82 ق وبجلسة الأول من فبراير قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ 12 من يناير سنة 2015 عملاً بالمادتين 236/1 242/3،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25مكرراً , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 , 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعـــــن المحكـــــوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من فبراير سنة 2015 ( للمرة الثانية ) وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 موقعاً عليها من المحامي / فكري وهبة شنودة .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض ( سكين ) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يمحص الدعوى التمحيص الكافي ، ولم يبين الأدلة التي عول عليها فى قضائه بالإدانة ، ورد بما لا يصلح على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وأغفل إيراد إصابات الطاعن التي ترشح لقيامه ، وعول على أقوال الشهود رغم عدم صدق أقوالهم لعدم وجود شاهد الإثبات الثاني على مسرح الجريمة وتناقض شهادته مع شهادة شقيق المجني عليه ، واستند الحكم المطعون فيه إلى تحريات الشرطة رغم تناقضها بشأن عدد المتهمين وأن مجريها لم يذكر مكان ضبط السلاح الأبيض ، وقام دفاع الطاعن على وجود قصور بمحضر جمع الاستدلالات , وقعدت النيابة العامة عن أخذ البصمات الموجودة على السكين المستعمل فى الحادث ومطابقتها على بصمات آخر سماه إتهمه الطاعن بإحداث إصابة بيده من ذلك السكين، والتفت الحكم المطعون فيه عن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها شخص أخر ، وعن باقي دفاع ودفوع الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات , ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبنى على أنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه فى قوله : -( إن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليهما ، بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله ( خنصر جزار ) بما تنتفي معه مظنة الدفاع الشرعي وأن ما وقع من المتهم ليس مبرراً وأنه لم يكن يبرر الاعتداء الحاصل عليه ، سيما وأنه لم يتبين للمحكمة أن المجني عليهما قاما بأفعال ضد المتهم تستلزم رداً حالاً من المتهم وتوجب الدفاع الشرعي ، وفضلاً عن هذا أن الإصابات التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي بالمتهم هي عبارة عن جرح قطعي حوالي ثلاثة سنتيمترات بمقدم السلامية الوسطي للأصبع الوسطي لليد اليسرى وكدمه يمين ويسار جبهة الرأس , فإنه مع تلك الإصابات البسيطة التي لم تبلغ درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة وليبيح رد الاعتداء للحيلولة بين من باشره والاستمرار فيه ) ، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه .ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكان ما أورده الحكم سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولاً فى بيان كيفية وقوع الحادث , فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى القصور فى التسبيب لا يعدو أن يكون محاولة للتجريح فى أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض , ولا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الادلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــــــ وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الرائد / عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز شرطة طما , فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة أقواله وتناقض تحرياته يضحى مجرد جدل موضوعي فى حق المحكمة فى استنباط معتقدها من أي دليل تطمئن إليه , وهو ما لا يجوز إثارته امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن فى شأن قصور محضر جمع الاستدلالات ، وعدم أخذ البصمات من على السكين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم , فإن النعي عليه بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي كان يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أم لا ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المبادئ الأساسية فى المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه ، وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 , فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن تلك التي قضي بها الحكم المنقوض , أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بجعل العقوبة السجن خمس سنوات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .نأ
ن يكو



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات , ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميـــــن الســــــــــــــر رئــيــــس الدائــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا