إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۳۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.