إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۹۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.