استدلالات . حكم " تسبيب غير معيب " .
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغت به المجنى عليها . علة ذلك ؟
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر التحريات أو اختلافها مع الدليلين القولى و الفني لا يعيبها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم و وائل أنور نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من جمادى الآخرة سنة 1437 ه الموافق 26 من مارس…

