إثبات "بوجه عام" "شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . واطراح ما يخالفها من صور أخرى . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده. اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لعدم الأخذ بها.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قدري عـــــــــــــبد الله وأشــــــــــــرف محمد مسعد وخالد حسن محمد وخالد الشـــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من صفر…

