نقض " التقرير بالطعن " " الصفة في الطعن ". وكالة . محاماه .
الموجز
الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر ضده يمارسه أو لا يمارسه . ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه .
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يـــــحــــــــــــــــي خليفــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــارين/على نور الدين الناطوري أحمـــــــــــــد فــــرحـــــــــــــــان محمد محمود محمد على " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وأحمد عبد الفتاح الحنفي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الديب . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 6 من رجب سنة…

