ظروف مشدده . سبق إصرار . ترصد. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظرف المشدد". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۳۱۳٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.