دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بعدم معقولية الواقعة. الدفع به لأول مرة . غير جائز أمام النقض.
الدفع بعدم معقولية الواقعة. موضوعي. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قدري عـــــــــــــــبد الله وأشــــــــــــرف محمد مسعد وخالد حسن محمد وخالد الشـــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من صفر…

