إثبات " بوجه عام " "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱۹۹۹۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.