دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب ردا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر أحمد أحمد محمد خليل و محمود عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيع . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

