تلبس. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤٥٦۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.