مواد مخدرة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳٦۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.