دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . جريمة "أركانها" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۹٥٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.