إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني . غير جائز لأول مرة أمام النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــد وبهــــــــاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي وشــــــــــــــــــعبان محمود " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الثاني من صفر سنة…

