الرئيسيةالأحكامدفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الموجزالدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم .