إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي النهمة " " الدفع بتلفيق الاتهام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الرد صراحة على أدلة النفي . غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع . غير جائز أمام محكمة النقض .

