إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " ." سلتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٥۰۱٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.