إثبات" بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علي فرجاني و محمد رضا حسين محمود رسلان و مدحت الشناوي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأول من جمادى أخر سنة 1437 ه الموافق 10 من مارس…

