إجراءات "إجراءات محاكمة". محضر جلسة. تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. .
الموجز
ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحررات المزورة في حضور الطاعن و المدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث. أثر ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/عــــــــــــلاء مـــرســــــــــــــي على نورالدين الناطوري محمد محمود محمد علي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وأحمد عبد الفتاح الحنفي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيع . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1437هـ…

