محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . إجراءات " إجراءات التحريز ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي أحْـــمَّــــد سَــــعـــيـــــد جَـــــــــــــــلَال عـِـــــــــــزَّت " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ عبد الرحمن بجاتو. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد . فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 12 مِنْ محرم سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 13 مِنْ أكتوبر…

