الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". استدلالات. دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات. الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"الطعنرقم ۲۳۰۹۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٥/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول