شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مأمورو الضبط القضائي تفتيش " التفتيش بأذن " " تنفيذه " .

الطعن
رقم ۳۱٤۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۰/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

طريقة تنفيذ اذن التفتيش . موكوله الي مأمور الضبط المأذون له قيام المأذون له بتفتيش منزل المأذون بتفتيشه الثانى قبل الاول . لاعيب .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معـــــتز زايـــــــــــــــــــــد وبهــــــــاء محمد إبراهيم
وأبو الحسين فتحى وخالد الشـــــــــــــــرقبالي
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوي .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3140 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من :

طنطاوي بدر شوقي عبد المغيث " المحكوم عليه - الطاعن "

ضـــــــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة كلاً من :- 1- أحمد هشام مسعد شاكر "غائب" ، 2- طنطاوي بدر شوقي عبد المغيث "طاعن" ، فى قضية الجناية رقــــــــم 1511 لسنـة 2014 مركز ديروط ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 80 لسنة 2014 شمال أسيوط ) ، بأنـهما فى يوم 12 من ديسمبر سنة 2013 بدائرة مركز ديروط - محافظة أسيوط :-
أ- حاز كل منهما جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب- حاز كل منهما جوهراً مخدراً " أفيون " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ج- حاز كل منهما عقاراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
د- المتهم الأول :-
- أحرز سلاحين أبيضين "مقصين" بدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
ه- المتهم الثاني :-
- أحرز سلاحين أبيضين " مقصين" بدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات أسيوط لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً للثاني ، وغيابياً للأول بجلسة 12 من نوفمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبندين رقمي 9 ، 56 والبند المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمعدل بقرار وزير الداخلية أولاً: بمعاقبته كل من طنطاوي بدر شوقي ، وأحمد هشام سعد شاكر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة المخدر المضبوط عما أسند إليهما ، ثانياً: بمعاقبتهما بالسجن ستة أشهر عن تهمة إحراز سلاح أبيض والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني فى 11 من يناير سنة 2015 موقعٌّ عليها من الأستاذ / جمال يوسف جرجس المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهرين مخدرين " الحشيش ، الأفيون " وعقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون ، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وحجبه القوة المرافقة له عنها وتناقض أقواله مع ما أثبته الحكم بشأن وصف المضبوطات ، كما عول على أقواله فى إحراز المخدر ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ، ونفي توافره فى حق الطاعن ، والتفت عن دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بما لا يسوغ به اطراحه ، ولم يعن الحكم ببيان كيفية تنفيذ ضابط الواقعة لإذن التفتيش ، ولم يرد على دفاعه ببطلان اعتراف المتهم الأول عليه ، وعدلت المحكمة وصف التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود ، ولم تنبه الدفاع إلى ما أجرته من تغيير فى وصف التهمة ، ودانه بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية - إحراز السلاح الأبيض - رغم ارتباطها بالجريمة الأولى مما كان يقتضي تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، وأخيراً فإن العقوبة الواردة بالحكم للجريمة الثانية مغايرة للثابت بمحضر الجلسة بشأنها . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها ، ولم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي عول عليها ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من تناقض أقوال ضابط الواقعة مع ما أثبته الحكم بشأن وصف المضبوطات ، لا أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه ، ذلك أن وصف المضبوطات ليس من أركان تلك الجرائم التي دين بها ، ولا أثر له فى ثبوتها أو نفيها بالنسبة له ، بل إنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأً مادىً ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن النعي على محكمة الموضوع بالالتفات عن دفع لم يتمسك به الدفاع أمامها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، وقد اطرحت الدفع المتقدم فى منطق صحيح وتدليل مقبول ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به البدء بتفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه الثاني دون مسكن المأذون بتفتيشه الأول ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف المتهم الأول - المدعي ببطلانه - وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة مستقلة عن ذلك الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مراد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر انطباق شروط هذه المادة ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ عن تحقق الارتباط بين جريمتي إحراز المخدر وجريمة إحراز سلاح أبيض التي دان الطاعن بها ، فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما فى ذلك من إضرار به ، إذ لا يصح أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، وبما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة ، وكان البين من مراجعة محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عن تهمة إحراز السلاح الأبيض هي الحبس ستة أشهر ، وكانت العبرة فيما نطق به القاضي فى مواجهة الخصوم ، ومن ثم فإن ما أثبت بورقة الحكم لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة وإن أوجب التصحيح على النحو الوارد بالمنطوق . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون فيما خلا ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة الحبس ستة أشهر بعقوبة السجن عن المدة ذاتها بالنسبة لتهمة إحراز السلاح الأبيض ، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا