تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تقليد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرر . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۰٦٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.