إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تناقض الشاهد في أقواله أو اختلافها في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجاني و محمد رضا حسين محمد زغلول و مدحت الشناوي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأول من جماد آخر سنة 1437 ه الموافق 10 من مارس…

