شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٤۲٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۰/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تحصيل الحكم أن الدعوى رفعت على الطاعن بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وإحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاحاً أبيض دون مسوغ . دمجه التهمتين الأولى والثانية في وصف واحد دون أن يشمل حكما على الإشارة إلى تهمة رابعة . ورود عبارة التهمة الرابعة في المنطوق . خطأ مادي لا يعيب الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــــدري عبد الله وأشــــــــــــرف محمد مسعد
وخالد حسن محمد وجمال حســـــــــــــن جوده
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوي .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4269 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من :

محمد محمد علي يوسف الفقي " المحكوم عليه - الطاعن "

ضـــــــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن ، فى قضية الجناية رقــــــــم 4164 لسنـة 2014 جنايات مركز مطوبس ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 410 لسنة 2014 كفر الشيخ ) ، بأنـه فى يوم 12 من مارس سنة 2014 بدائرة مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ :-
1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز بقصد الاتجار عقار " الترامادول " المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة على النحو المبين بالأوراق .
3- أحرز بقصد التعاطي جوهر الأفيون المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
4- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية سلاحاً أبيض " سكيناً " والمستخدم فى الجريمة محل الاتهام الأول .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً بجلسة 25 من نوفمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، والبنود أرقام ( 9 ، 56 ، 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق ، وعملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / محمد محمد علي يوسف الفقي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه للتهم الأولى والثانية والرابعة ، باعتبار الإحراز محل التهمتين الأولى والثانية بغير قصد من القصود المسماة فى القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للتهمة الثالثة ، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى 22 من يناير سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / إبراهيم أحمد العبد المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعن فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش وأقراص الترامادول المخدرين دون قصد من القصود المسماة فى القانون ، وجوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي ، وسلاح أبيض بدون مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، واطرح برد غير سائغ دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جديَّة ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، ودون أن يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن على صحة الدفع الأول ، كما لم يعبأ بأقوال شاهد النفي تدليلاً على صحة الدفع الثاني ، هذا وقد اتخذ الحكم مما أقر به الطاعن لضابط الواقعة دليلاً للإدانة ، رغم صدوره وليد إكراه وقع عليه ، ولم يجبه إلى طلبه المسطور بمذكرة دفاعه المتمِّمة لدفاعه الشفوي بسماع أقوال شاهد الإثبات ، كما قعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن إجراء تجربة لمدى إمكانية استيعاب جيب بنطال الطاعن للمخدر المضبوط، سيما وأن دفاعه قام على انتفاء صلته به ، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على إحراز الطاعن لذلك المخدر ، وأخيراً ، فقد تضمن منطوق الحكم تهمة رابعة لم تكن ضمن الوصف الذي خلصت إليه المحكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصتها التمحيص الكافي ، وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون ، ويكون النعي عليه فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جديَّة التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجديَّة الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - ، فلا مُعَقِّب عليها فى ذلك ؛ لتعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكم النقض تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعَدُّ دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد ، واطرحته بردٍ كافٍ وسائغ ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولا يقدح فى ذلك قالة شاهد النفي ، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة ، بل عوَّل فى قضائه على أقوال ضابط الواقعة بما تضمنته من إقرار الطاعن له بإحراز المضبوطات ، وهو بهذه المثابة لا يُعَدُّ إقراراً بالمعنى الصحيح ، وإنما هو مُجَرَّد قول للضابط يخضع لمُطْلَق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به ، والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة عن طلباته السابقة ، ولم يعترض الطاعن ، ثم مضى الدفاع فى مرافعته إلى أن ختمها بطلب البراءة ، دون أن يتمسك بمناقشة شاهد الإثبات ، فإنه بفرض إبداء هذا الطلب فى مذكرته - المُعَدَّة سلفاً- والمقدمة بتلك الجلسة ، فإنه لا يعتبر - على النحو الذي سيق به - من قبيل الطلبات الجازمة ، فلا على المحكمة إن أعرضت عنه ، ومن ثم ، تنتفي عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى قعود النيابة العامة عن إجراء تجربة لبيان مدى إمكانية استيعاب جيب بنطال الطاعن لاحتواء المخدر المضبوط ، إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء مُعَيَّن فى هذا الشأن ، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل ، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن انتفاء صلته بالمخدر المضبوط مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستأهل ردّاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقَّق الحيازة المادية ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ، ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رُفِعَت على الطاعن بوصف :1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ، 2- أحرز بقصد الاتجار عقار الترامادول المخدر ، 3- أحرز بقصد التعاطي جوهر الأفيون المخدر ، 4- أحرز دون مسوغ سلاحاً أبيض ، وكان تحصيل محكمة الموضوع لواقعة الدعوى ، وتدليلها على صحة ما نسب للطاعن وإنزال العقوبة به طبقاً لمواد الاتهام المنصوص عليها فى الحكم ، ثم خلصت إلى دمج التهمتين الأولى والثانية فى وصف واحد ، دون أن يشتمل حكمها على الإشارة إلى تهمة رابعة ، فإن ما ورد فى منطوق الحكم من عبارة التهمة الرابعة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة ، وزلَّة قلم ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، ولا يقدح فى سلامة الحكم ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيِّناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا