إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦٤۹۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.