إثبات "بوجه عام ". إثبات "بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". سلاح. ذخيرة.
الطعن
رقم ۲٤۱۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.