إثبات " شهود " بوجه عام " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٦٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.