إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الحقيقة من أدلة الدعوى وعناصرها . حد ذلك .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . تكوين عقيدة القاضى منها مجتمعة . سقوط أحدها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ أثر الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال .
تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة . مفاد ذلك .
مثال على تسبيب معيب لحكم بالادانه في جريمة قتل عمد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصطـــــفـــــى حـــــســــــــــان رفعــــــــــــــــــــت طلبـــــــــــــه على نور الدين الناطورى و أحمــــــــــــــــــد فرحــــــــــــان " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 29 من جمادى الأول سنة 1437هـ الموافق…

