حكم . "تسبيب . تسبيب معيب ".
الموجز
حكم الإدانة . وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه . علة ذلك : حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا ً صحيحا ً على الواقعة التى صار إثباتها في الحكم .
إغفال الحكم إيراد شهادة أحد الشهود التى استند اليها . قصور يعيبه . لخلوه من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد . بطلانه بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/عــــــــــــلاء مرســـــــــــــــــــى محمد محمود محمد على هـــشـــــــــــــــــام فــــــرغـــــــلــــــــي " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وأحمد عبد الفتاح الحنفي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 29 من جمادى الأول سنة 1437هـ…

