إثبات " بوجه عام " ."شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۱۸۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.