دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " خبرة ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۲٦٥٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.